تحديد مقدار الغرامة ضمن الحدود القانونية المقررة يُعد من مسائل تقدير محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك متى كان قضاؤها معللاً ومبنياً على وقائع الدعوى ومستنداتها.
ان الحكم بالغرامة بين حديها الادنى والاعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع المناقشة: من حيث أن المخالفة هي عدم اعادة تصدير سيارة سياحية مدخلة موقتا وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عادت بعد فسخها الحكم المستأنف لعلة وقوع خطأ فيه لجهة مقدار الغرامة وقضت بتغريم المطعون ضده ما يساوي مثلي القيمة والرسوم وبينت الاسباب والمستندات وكان الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والاعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع وحيث أنه بمقتضي ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا قضت بالحد الأدنى للغرامة وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهى اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه