• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حسم ايام العطل من ايام التمييز اذا تخللت هذه العيد

إذا تخللت مدة التمييز عطلة أو عيد، فلا يجوز حسم أيام العطل من مدة التمييز، وتظل المهلة محتسبة بكاملها ما لم يوجد نص خاص على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز حسم ايام العطل من ايام التمييز اذا تخللت هذه العيد