إذا تخللت مدة التمييز عطلة أو عيد، فلا يجوز حسم أيام العطل من مدة التمييز، وتظل المهلة محتسبة بكاملها ما لم يوجد نص خاص على خلاف ذلك.
لا يجوز حسم ايام العطل من ايام التمييز اذا تخللت هذه العيد