• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي، ويختص القضاء السوري بنظر التزوير الواقع في سورية على وثائق أجنبية متى توافرت أركانه من الاعتراف والمصادرة

يصح إسناد جرم التزوير واستعمال المزور متى توافرت أركانهما وثبتت بأدلة سائغة، ولا يُشترط لقبول أو نظر دعوى التزوير وجود ادعاء شخصي. ويختص القضاء السوري بنظر الجريمة إذا اقترفت في الأراضي السورية، لكن إدانة المتهمين تستلزم تسبيباً كافياً والتحقق من انطباق الأركان على فعل كل واحد منهم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1985 – لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي. – تزوير اجازات السوق والهويات اللبنانية في سورية يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري. – اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادرة الوثائق المزورة يجعل العناصر القانونية لجرم التزوير متوافرة. من حيث أن القرار المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى وذكره ومؤيداتها ثم ناقش هذه الأدلة وانتهى منها الى ادانة الطاعن زهير. بجرم تزوير اجازات السوق والهويات اللبنانية المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 454 بدلالة المادة 452 من قانون العقوبات وإدانة الطاعنين محمد. وحسن. بجرم استعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 451 بدلالة المادة 450 من قانون العقوبات. ومن حيث أن القرار المذكور قد تحقق من توافر العناصر القانونية للجريمة التي أدان بها الطاعن زهير وساق على توافرها أدلة سائغة وقانونية وهي اعتراف الطاعن الصريح في كافة مراحل التحقيق ومصادرة الوثائق المزورة وكافة التحقيقات الجارية. وحيث أن ما أثاره هذا الطاعن من أسباب في استدعاء الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه ولا ينال منه لأنها تدور حول مدى تقدير المحكمة للأدلة القائمة وكفايتها لتشكيل قناعة المحكمة بها وهي أمور موضوعية بحتة يعود تقديرها لقضاة الأساس وأما الادعاء بأن التزوير قد جرى على وثائق لبنانية ولم يجر للادعاء من أصله من البلد المزور ضده فلا يرد عليه القرار المطعون فيه لأنه لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي فضلاً عن أن الجريمة المسندة للطاعن قد اقترفت في الأرض السورية ويعود أمر النظر بها للقضاء السوري عملاً بأحكام المادة 15 وما يليها من قانون العقوبات المتضمنة بحث الصلاحية الاقليمية مما يتعين معه رفض الطعن المقدم من الطاعن زاهي. أما بالنسبة للطاعن حسن. ومحمد. فقد قرر قاضي التحقيق العسكري الظن عليها بجنحة استعمال المزور المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام الادة 454 بدلالة المادتين 452 و444 من قانون العقوبات وإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت ادانتها دون أن تبين سبباً لذلك فضلاً عن أنها لم تحقق عن توافر أركان الجريمة التي أدانت بها هذين الطاعنين وتتأكد من مدى انطباقها على فعلهما سيما وأن أحكام هذه المادة تنال أحكام تزوير الوثائق المعدة لحساب الضرائب والرسوم وغيرها واستعمال هذه الوثائق المزورة مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون ويتعين نقضه.