إذا كان المطلوب تعويضاً عن فوات منفعة أجزاءٍ استولى عليها الغير دون مسوغ قانوني، فإن هذا الطلب يُعامل معاملة بدل الأجر ويختصّ به قاضي الصلح، ولا يؤثر على الاختصاص اقترانه بطلبٍ آخر يتعلق بقيمة المساحة المستولى عليها.
ان اعتبار التعويض عن فوات المنفعة للاجزاء المستولى عليها بدون وجه قانوني بدل اجر مثل يجعل الدعوى بهذا الحق من اختصاص قاضي الصلح ولا عبرة لاقامة هذه المطالبة مع الدعوى المتعلقة بقيمة المساحة المستولى عليها بدون حق