رسم مقابل التحسين يترتب متى تحقق التحسين فعلاً على العقار، وتكون الجهة المختصة هي اللجان المختصة بتقدير ذلك، ولا يختص القضاء العادي بنفيه أو بالإعفاء منه دون سند تشريعي.
يتحقق رسم مقابل التحسين طردا على العقار لمجرد تحقق التحسين وان المرجع المختص الذي يناط به تحقيق هذا الرسم هي اللجان المختصة لبحث هذه الناحية وان القضاء العادي غير مختص لتقرير عدم وجود تحسين او اعفاء مطرح الضريبة بدون نص قانوني يعفي العقارات الزراعية من الرسم المذكور