• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم التحسين العقاري يستحق بمجرد تحقق التحسين وتختص اللجان المختصة بتقديره دون القضاء العادي

رسم مقابل التحسين يترتب متى تحقق التحسين فعلاً على العقار، وتكون الجهة المختصة هي اللجان المختصة بتقدير ذلك، ولا يختص القضاء العادي بنفيه أو بالإعفاء منه دون سند تشريعي.

نص الاجتهاد

يتحقق رسم مقابل التحسين طردا على العقار لمجرد تحقق التحسين وان المرجع المختص الذي يناط به تحقيق هذا الرسم هي اللجان المختصة لبحث هذه الناحية وان القضاء العادي غير مختص لتقرير عدم وجود تحسين او اعفاء مطرح الضريبة بدون نص قانوني يعفي العقارات الزراعية من الرسم المذكور