التسامح العرفي في النقص لا يُحتج به إلا ضمن حدوده وبشرط سلامة التسليم، أما إذا تجاوز النقص النسبة المتسامح بها عرفاً قامت مسؤولية الناقل عن كامل النقص على أساس المسؤولية المفترضة.
لا يؤخذ بالتسامح العرفي الا عندما تكون نسبة النقص مشموله به ويجري تسليم البضاعة بصورة سليمة فاذا تجاوز النقص النسبة المتسامح بها عرفن فان الناقل يسأل عن كامل النقص وليس له المطالبة بطرح الجزء الذي كان يمكن التسامح به من اصل النقص لان اعمال التسامح رهن بالا ينسب له اي خطأ وان مجرد تجاوز النقص النسبة العرفية دليل علة وقع الخطأ من جانبه استنادا الى المسؤولية المفترضة