• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالإعفاء العرفي للناقل البحري متى نسب إليه أي خطأ

الإعفاء العرفي من مسؤولية الناقل البحري لا يطبق إذا ثبت أو نُسب إلى الناقل خطأٌ في سبب الضرر.

نص الاجتهاد

لا يجوز تطبيق الاعفاء العرفي إذا نسب للناقل البحري اي خطأ