الإعفاء العرفي من مسؤولية الناقل البحري لا يطبق إذا ثبت أو نُسب إلى الناقل خطأٌ في سبب الضرر.
لا يجوز تطبيق الاعفاء العرفي إذا نسب للناقل البحري اي خطأ