إغفال المحكمة الإجابة على الدفع بخطأ الكشف على غير العقار محل الدعوى يُعد قصوراً يوجب اعتبار الحكم سابقاً لأوانه ونقضه.
ان عدم اجابة المحكمة على الدفع بخطأ المحكمة بالكشف على غير العقار موضوع الدعوى يجعل الحكم سابقا لاوانه ويتعين نقضه