• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعيب الحكم إغفال الرد على الدفع بمباشرة الكشف على غير العقار محل الدعوى ويجعله سابقًا لأوانه

إغفال المحكمة الإجابة على الدفع بخطأ الكشف على غير العقار محل الدعوى يُعد قصوراً يوجب اعتبار الحكم سابقاً لأوانه ونقضه.

نص الاجتهاد

ان عدم اجابة المحكمة على الدفع بخطأ المحكمة بالكشف على غير العقار موضوع الدعوى يجعل الحكم سابقا لاوانه ويتعين نقضه