الأصل في مواعيد الطعن أنها تُحسب حساباً متصلاً فتدخل فيها أيام العطل، ولا تُستبعد منها إلا إذا وجد نصّ خاص يوجب ذلك.
لا تحسم أيام العطل من مدة الطعن .