• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها يلزم محكمة الموضوع ولا يجوز لها مخالفة ما قضى به

ما تنقضه محكمة النقض وتحسمه في مسألةٍ معينة يصبح ملزماً لمحكمة الموضوع عند إعادة النظر، فلا يجوز لها مخالفة ما استقر عليه حكم النقض في تلك المسألة.

نص الاجتهاد

اذا بحثت محكمة النقض في ناحية معينة من الدعوى وبتت فيها من خلال نقض القرار المطعون فيه فانه لم لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تحكم على نحو مغاير لما جاء في حكم النقض