ما تنقضه محكمة النقض وتحسمه في مسألةٍ معينة يصبح ملزماً لمحكمة الموضوع عند إعادة النظر، فلا يجوز لها مخالفة ما استقر عليه حكم النقض في تلك المسألة.
اذا بحثت محكمة النقض في ناحية معينة من الدعوى وبتت فيها من خلال نقض القرار المطعون فيه فانه لم لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تحكم على نحو مغاير لما جاء في حكم النقض