• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الإعدادي المتعلق بالإثبات لا يقبل الطعن استقلالاً وإنما يُطعن به مع الحكم الفاصل في الموضوع

القرارات الإعدادية المتعلقة بالإثبات لا تكون قابلة للطعن استقلالاً ما دامت لا تفصل في الخصومة كلها أو بعضها ولا تنهي ولاية المحكمة على الدعوى، ويكون سبيل الطعن عليها مقترناً بالحكم النهائي في الموضوع.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن محكمة الأساس والمتعلق بالاثبات لا تنتهي به الخصومة كلها او بعضها ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولذلك فلا يقبل الطعن الا مع الحكم الصادر في الموضوع المناقشة: حيث ان الطاعن كان قد استأنف القرار الإعدادي الصادر عن محكمة البداية الذي تضمن دعوة الجهة المدعية وتكليفها لدفع الطوابع مع إعطاء الجهة المدعى عليها حق إقامة البينة المعاكسة وقد ردت محكمة الاستئناف هذا الطعن لعلة ان القرار المستأنف لا يقبل الطعن. فطعن المدعى عليه بهذا القرار بطريق النقض طالباً نقضه للأسباب التي بينها في الطعن. وحيث ان القرار البدائي يتعلق بالإثبات ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى فلا يقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الموضوع وذلك وفقاً للمادة 220 من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان الحكم الاستئنافي الذي صدر متضمنا رد الاستئناف شكلاً يكون قد صدر وفق القانون ولا يرد عليه ما جاء في الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.