• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم لعدم صحة التمثيل لا ينهي الخصومة بل يجيز تصحيحها وتجديد الدعوى بمواجهة الخصم الحقيقي أو ممثله القانوني دون حاجة إلى دعوى جديدة

إذا كان سبب النقض هو عدم صحة التمثيل، فإن الدعوى تبقى قائمة وتستأنف سيرها من المرحلة التي بلغتها قبل الحكم المنقوض، مع جواز تصحيح الخصومة ومتابعتها بعد النقض بمواجهة الخصم الصحيح أو ممثله القانوني.

نص الاجتهاد

إذا نقض الحكم بسبب عدم صحة التمثيل فانه يجوز الخصم الذي لم يكن ممثلا في الدعوى تمثيلا قانونيا ان يصحح الخصومة وفقا لحكم محكمة النقض وان يجدد الدعوى بعد النقض بمواجهة الخصم الحقيقي او الممثل القانوني دون حاجة لاقامة دعوى جديدة وان نقض الحكم لعدم صحة التمثيل هو ابطال لاجراء ما اجراءات المحاكمة لا يمتد اثره القانوني للدعوى التي تبقى قائمة وتأخذ طريقها الى الحكم من جديد من النقطة التي كانت قد بلغتها الاجراءات السابقة قبل صدور الحكم الذي قضى بنقضه