يشترط لاعتبار قرار النقل منتجاً لآثاره أن يكون العامل قائماً على رأس عمله وقت صدوره؛ فإذا سبق الفصل النقلَ انتفى الأثر القانوني للنقل، ولا تقوم مسؤولية جزائية عن عدم الالتحاق بالمحل المنقول إليه بعد انقطاع رابطة العمل بالإنهاء.
ان فصل العامل عن عمله قبل نقله يجعل قرار النقل بلا قيمة قانونية له وان عدم التحاق العامل المفصول بالعمل المنقول اليه بعد فصله لا يشكل جرم ترك عمل