تخضع جميع قرارات مجالس فروع نقابة المحامين لطرق الطعن المقررة قانوناً، ومنها الاستئناف ضمن المواعيد المحددة، ولا يجوز للنظام الداخلي أن يستبعد هذا الحق أو يقيده خلافاً للقانون.
إن جميع قرارات مجالس فروع نقابة المحامين قابلة للااستئناف ضمن المهل القانونية ولو تضمن النظام الداخلي نصا مخالف لا نه لا يجوز ان يتعارض النظام الداخلي مع أحكام المادتين 58و85 من قانون المحاماة