• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجالس فروع نقابة المحامين تقبل الاستئناف ضمن المهل القانونية رغم مخالفة النظام الداخلي

تخضع جميع قرارات مجالس فروع نقابة المحامين لطرق الطعن المقررة قانوناً، ومنها الاستئناف ضمن المواعيد المحددة، ولا يجوز للنظام الداخلي أن يستبعد هذا الحق أو يقيده خلافاً للقانون.

نص الاجتهاد

إن جميع قرارات مجالس فروع نقابة المحامين قابلة للااستئناف ضمن المهل القانونية ولو تضمن النظام الداخلي نصا مخالف لا نه لا يجوز ان يتعارض النظام الداخلي مع أحكام المادتين 58و85 من قانون المحاماة