إذا نصّت اتفاقية قضائية نافذة على تمتع رعايا كل من الدولتين بالإعفاءات المتبادلة من الكفالات والتأمينات والرسوم القضائية، فإن الرعية اللبنانية لا تلتزم بتقديم كفالة عند الادعاء.
ان من يحمل الجنسية اللبنانية يغفي من تقديم كفالة عند الادعاء استنادا للمادة 37 من الاتفاقية القضائية مع لبنان الصادرة بالقانون 148 لعام 1951 التي نصت على انه يتمع رعايا كل من الدولتين المتعاقين بالاعفاءات التي يتمتع بها رعايا الدولة الاخرى فيما يختص بالكفالات والتأمينات واللرسوم القضائية