• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شروط استعمال حق الارتفاق وإبداله عند الإرهاق أو عدم الجدوى من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

تحديد كيفية استعمال حق الارتفاق، وشروط ممارسته، وإمكان إبداله إذا صار مرهقاً أو غير مجدٍ، يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره مستنداً إلى أسباب سائغة وخالياً من مخالفة القانون.

نص الاجتهاد

ان تقير كيفية وشروط استعمال حقوق الارتفاق وامكان ابدالها بغيرها اذا اصبحت مرهقة او غير مجدية تعتبر امورا موضوعية من اختصاص قاضي الاساس ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام الاستخلاص سليما وليس فيه عيب في تطبيق القانون او تفسيره