تحديد كيفية استعمال حق الارتفاق، وشروط ممارسته، وإمكان إبداله إذا صار مرهقاً أو غير مجدٍ، يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره مستنداً إلى أسباب سائغة وخالياً من مخالفة القانون.
ان تقير كيفية وشروط استعمال حقوق الارتفاق وامكان ابدالها بغيرها اذا اصبحت مرهقة او غير مجدية تعتبر امورا موضوعية من اختصاص قاضي الاساس ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام الاستخلاص سليما وليس فيه عيب في تطبيق القانون او تفسيره