• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن فاته ميعاد الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية الاستناد الى اعتراض غيره وتقديم طلب تدخل لان احكام التشريع الجمركي الخاص تشترط

الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية من طرق المراجعة المقيدة بميعادٍ خاص قصير، فإذا انقضى الميعاد اكتسب القرار نهائيته ولا يُقبل التدخل اللاحق ولا الاستناد إلى اعتراض الغير. وإثبات الاستيراد تهريباً يقتضي دليلاً مستقلاً على واقعة التهريب، ولا تقوم المسؤولية بمجرد الحيازة أو العثور على بضائع مباحة في...

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن فاته ميعاد الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية الاستناد الى اعتراض غيره وتقديم طلب تدخل لان احكام التشريع الجمركي الخاص تشترط لقبول الاعتراض ان يقدم ويبلغ خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ استلام قرار اللجنة تحت طائلة عدم سماعه . المناقشة: من حيث أن المخالفة هي استيراد ومحاولة تصدير كمية من الشاي والمعاطف المستعملة تهريبا وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي الى فسخ الحكم المستأنف ورد اعتراض الطاعن حسن شكلا لعلة تقديمه طلب تدخل في الدعوى بعد مضي مهلة الاعتراض ورد اعتراض الطاعن يوسف موضوعا لعلة أن الادلة المساقة في الملف، فيه لإثبات ارتكاب المخالفة المعزوة اليه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحتي الطعن وحيث أنه لجهة الطاعن حسن الذي حكم بالتضامن مع الطاعن يوسف فانه يبدو من صورة سند تبليغه المبرزة في الملف أنه تبلغ قرار اللجنة بالذات في ١٩٧٦/٤/٢١ ولم يعترض عليه ضمن المدة المنصوص عليها في المادة ٣٢٥ من قانون الجمارك وانما تدخل بعد فوات هذه المدة في الاعتراض المرفوع من قبل الطاعن يوسف. وكانت أحكام التشريع الجمركي الخاص تشترط لقبول الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية أن يقدم ويتم تبليغه الى ادارة الجمارك خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ استلام قرار اللجنة تحت طائلة عدم سماعه بحيث يصبح بعدها قرار اللجنة نهائيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ولم يعد لمن تلقاه الحق في الاستفادة اعتراض غيره استنادا الى قواعد تخالف هذه الاحكام وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم قرار ٣٤١ وأساس ٣٩٤ لعام ١٩٦٩ وكان ما نوه عنه الطاعن في دفوعه أمام محكمة الموضوع من أن الحكم المعترض عليه لم يبلغ اليه بشكل أصولي انما يفيد حق الطعن بصحة البيانات الواردة في سند التبليغ والتي تظل معتبرة حتى ثبوت تزويرها. وكان الطاعن لم يسلك طريق الادعاء بالتزوير لذلك يكون لا معقب تعتد بدفوعه حول هذه الناحية على محكمة الموضوع واعتبرت اجراءات تبليغه صحيحة وبالتالي يكون حكمها القاضي برد تدخله شكلا لعلة تقديمه بعد المدة القانونية في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في طعنه مما يوجب رفضه وحيث أنه لجهة الطاعن يوسف فانه يبدو أن المحكمة التي انتهت الى مساءلته المخالفة قد استمدت حكمها في ذلك الادلة المساقة في الملف وحيث أنه وان كانت الادلة التي اعتمدتها المحكمة في اثبات محاولة التصدير وهي تحقيقات الشرطة والعثور على كمية الشاي والمعاطف معبأة في الاكياس في منزل الطاعن المذكور في قرية شيخ جقلي القريبة للحدود التركية السورية واعتراف الطاعن المذكور بأنها معدة للتهريب الى تركيا وعدم اقامته الدليل المقبول قانونا على أنها تعود للبيان ۱۳۹۲ تاريخ ١٩٧٣/١٠/١٨ يمكن أن يستخلص منها دليل على محاولة التصدير تهريبا وأن لا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة ومما ينبني معه رفض طعنه لهذه الجهة. فانه لما كانت المعاطف من المواد المسموحة في الاستيراد والشاي ليست من البضائع المحظر اقتناؤها أو بيعها أو التجول الداخلي فيها بل هي مبذولة في الاسواق يمكن لكل مواطن أن يشتريها من مختلف البقاليات المتوزعة في أنحاء القطر وصودرت في قرية تبعد كثيرا عن موطن استيرادها ولم يطارد رجال الشرطة تلك البضاعة حتى يقال بأن لهم الحق بمتابعة التحقيق بجرم التهريب توفيقا مع حكم الفقرة /جـ / من المادة ۲۹۹ جمارك يكون مجرد العثور عليها في منزل الطاعن لا يؤلف قرينة على استيرادها تهريبا ولا بد من اقامة الدليل على ذلك والجهة المطعون ضدها المكلفة بذلك وهذا ما تفعله كما يبدو من الأوراق لذلك يكون ذهاب المحكمة مصدرة الحكم الى مساءلة الطاعن عن الاستيراد تهريبا قبل استثبات هذه الناحية أمر ينطوي على خطأ في التطبيق يجعل الطعن هذه الجهة يرد على حكمها مما يوجب نقضه.