الوقائع التي تمسّ مركبات الجيش أو أعتاده وتلحق بها أضراراً تدخل في الاختصاص النوعي للقضاء العسكري متى نصّ القانون العسكري على ذلك صراحةً، لأن حماية هذا المال تعدّ من مصالح الجيش المباشرة.
ان ما يتعلق بمركبات الجيش يمس بمصالحه وعليه فإن امر الاختصاص للنظر فيها يعود للقضاء العسكري المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه اذ آل الى التخلي عن الدعوى الى القضاء المدني عملا بأحكام المادتين 50 و51 من قانون العقوبات العسكري لعلة عدم الاختصاص لم يلحظ أحكام المادة 47 من القانون المذكور . ومن حيث أنه يبين من الرجوع الى ملف الدعوى أن جرم مخالفة السير المنسوب للمدعى عليه علي كان محله صدام حصل بين مركبتين احداهما صهريج زيل عسكرية يقودها المجند قاسم وأن ثمة أضرارا لحقت بالصهريج المذكور ، وان المركبات العسكرية هي من عتاد الجيش وما يلحق بها يسس مباشرة مصالح الجيش لذلك ينعقد الاختصاص للنظر فيها الى المحاكم العسكرية بموجب صلاحيتها الموضوعية بذلك عملا بأحكام الفقرة 7 من المادة 47 من قانون العقوبات العسكري .