• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة مصدرة القرار هي المختصة بالفصل في موضوع الكفالة ومصادرتها

الاختصاص بالفصل في موضوع الكفالة يعود إلى المحكمة التي أصدرت القرار المتعلق بتخلية السبيل، والطعن الذي يقتصر على مصادرة الكفالة دون مساس بأصل الدعوى لا يُقبل متى خرج عن نطاق الجهة أو الموضوع المختص به.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ المحكمة مصدرة القرار هي المختصة بموضوع الكفالة. حيث أن الطعن قاصر على قرار المحكمة بمصادرة نصف الكفالة دون أن يتعداه إلى موضوع الدعوى. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هي المختصة بالفصل في موضوع الكفالة كما هو صريح نص المادة 128 أصول جزائية مما يستتبع رد الطعن شكلاً.