إذا وقع التزوير على محررٍ يُعدّ من الأوراق المماثلة للمصدقات، انصرف الوصف إلى الجنحة وفق النص الخاص، ويُقيد النص العام الذي يقرر العقاب على التزوير على إطلاقه بمقتضى النص الخاص.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1998 – تزوير اجازة سوق سيارة شحن. يتضح من الوقائع المعتمدة في الحكم أن التزوير إنما ارتكب بالتحريف في اجازة سوق سيارة شحن وهي من الأوراق المماثلة للمصدقات المشار اليها في أحكام المادة 452 من قانون العقوبات التي تنص على عقاب من يرتكب تزوير مثل هذه الشهادات وبذلك يكون الاطلاق الوارد في المادة 448 من هذا القانون مقيداً بما تضمنه المادة 454 من القانون المذكور التي هي من المواد الجنحية. مما يجعل الجرم المرتكب جنحي الوصف لانطباقه على أحكام هذه المادة خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الموضوع من أنه جنائي الوصف.