لا يبطل التبليغ الجزائي لمجرد إغفال بيان عمر الزوجة المبلَّغة أو الإشارة إلى بلوغها الثامنة عشرة، ما دام هذا البيان غير لازم لصحته وفق النص.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن عدم ذكر عمر الزوجة المبلغة وما إذا كانت أتمت الثامن عشرة من عمرها أم لا يرتب عليه بطلان التبليغ.