• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان التبليغ إذا لم يُذكر في المحضر عمر الزوجة المبلغة وما إذا كانت قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها

لا يبطل التبليغ الجزائي لمجرد إغفال بيان عمر الزوجة المبلَّغة أو الإشارة إلى بلوغها الثامنة عشرة، ما دام هذا البيان غير لازم لصحته وفق النص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن عدم ذكر عمر الزوجة المبلغة وما إذا كانت أتمت الثامن عشرة من عمرها أم لا يرتب عليه بطلان التبليغ.