قرار محكمة الأحداث الجماعية القاضي بردّ طلب إخلاء السبيل هو قرار مبرم لا يقبل الطعن بطريق النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1588 – قرارات محكمة الأحداث الجماعية برد طلب اخلاء السبيل مبرمة.