• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات محكمة الأحداث برد طلب إخلاء السبيل

قرار محكمة الأحداث الجماعية القاضي بردّ طلب إخلاء السبيل هو قرار مبرم لا يقبل الطعن بطريق النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1588 – قرارات محكمة الأحداث الجماعية برد طلب اخلاء السبيل مبرمة.