• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا لم يُذكر عمر الزوجة المُبلَّغة وما إذا كانت قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها

يجب أن يتضمن تبليغ الزوجة بيان عمرها أو ما يفيد بلوغها الثامنة عشرة، فإذا خلا التبليغ من ذلك بطل.

نص الاجتهاد

تبليغ – زوجه – سن ان عدم ذكر عمر الزوجه المبلغه وما اذا كانت أتمت الثامنه عشره من عمرها أم لا يرتب بطلان التبليغ. قرار رقم * (ج2708ق976ت 2/6/1979).