يجب أن يتضمن تبليغ الزوجة بيان عمرها أو ما يفيد بلوغها الثامنة عشرة، فإذا خلا التبليغ من ذلك بطل.
تبليغ – زوجه – سن ان عدم ذكر عمر الزوجه المبلغه وما اذا كانت أتمت الثامنه عشره من عمرها أم لا يرتب بطلان التبليغ. قرار رقم * (ج2708ق976ت 2/6/1979).