استدعاء الاستئناف يجب أن يشتمل على أوجه الخطأ وأسباب التظلم بشكل واضح ومحدد، وإلا بطل الاستئناف.
يترتب على من يسلك طريق الطعن بالاستئناف ان يضمن استدعاء الاستئناف اوجه الخطأ واسباب التظلم من الحكم بشكل واضح تحت طائلة البطلان