يشترط للحكم على الولي بصفته مسؤولاً بالمال أن يكون قد دُعي إلى الدعوى بهذه الصفة ابتداءً، وإلا كان الحكم غير جائز.
لايجوز الحكم على الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال قبل دعوته بهذه الصفة .