يشترط لاعتبار الشخص فارّاً من وجه العدالة أن تكون هناك مذكرة قضائية سابقة توجب توقيفه، وأن يثبت فراره بعدها.
لا يعد الفاعل فارا من وجه العدالة الا اذا كان مطلوبا بمذكرة قضائية سابقة توجب توقيفه ويفر .