• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الفاعل فارا من وجه العدالة الا اذا كان مطلوبا بمذكرة قضائية سابقة توجب توقيفه ويفر

يشترط لاعتبار الشخص فارّاً من وجه العدالة أن تكون هناك مذكرة قضائية سابقة توجب توقيفه، وأن يثبت فراره بعدها.

نص الاجتهاد

لا يعد الفاعل فارا من وجه العدالة الا اذا كان مطلوبا بمذكرة قضائية سابقة توجب توقيفه ويفر .