تقدير التعويض من مسائل الواقع، لكن سلامته مشروطة بتسبيبٍ كافٍ يبيّن عناصر التقدير ومعاييره، وإلا تعذّر على محكمة النقض مراقبته.
على محكمة الموضوع بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض ليتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها يجب أن يتناسب التعويض مع مدة التعطيل وماهية الإصابة ونسبة العجز الدائم وعمل المصاب مع مراعاة الظروف الحياتية الراهنة