إذا ردّ استدعاء الطعن صار الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، فتقوم حجية الأمر المقضي وتمنع إعادة طرح النزاع أو الطعن في الحكم ذاته مرة أخرى، ولو أُثيرت مخالفات تمسّ النظام العام.
إن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والأخطاء، ولو كان فيها ما يخالف النظام العام، لأن الإبرام يسمو على النظام العام يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية، ولا يجوز إعادة البحث فيه من جديد احتراماً لحرمة القضية المقضية