انقضاء المدة القانونية المقررة لرفع دعوى إلزام المتعهد بالفراغ أو التسجيل يوجب رد الدعوى شكلاً، وثبوت التعهد لا يغني عن مراعاة هذه المهلة. ولا يجوز إدخال طلب جديد بعد إقامة الدعوى إذا كان قائماً على سبب مختلف عن سبب الدعوى الأصلية.
إن التعهد بالمادة فراغ عقارات على اسم مالكها الأول بعد إرجاع الثمن ثم تمنع المتعهد بذلك و إقامة الدعوى عليه بعد مضي السنتين المنصوص عنهما في المادة 31 من القرار 186 بإلزامه بالتسجيل يوجب رد الدعوى شكلا رغم ثبوت هذا التعهد وان الادعاء بعد إقامة الدعوى بان المتعهد جدد تعهده التزامه بالفراغ بعد عمليات التحديد لا يعتبر طلبا جديدا يجوز أحداثه بموجب المادة 250 من قانون الأصول الحقوقية لاختلاف السبب باعتبار إن السبب في الادعاء الأول هو الاتفاق الجاري بتاريخ الفراغ في حين إن السبب في الطلب الجديد هو تجديد الاتفاق المنوه به وتكرره بعد عمليات التحديد و التحرير (الهيئة العامة لمحكمة التمييز السورية 8/9/1955) وان الحكم بعد ذلك برد الدعوى مع حفظ حف المدعي بإقامة الدعوى بالعطل و الضرر ولا يحول ضمن ممارسة حقه بإقامة الدعوى بإبطال التسجيل وفق الطلب الجديد