• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم على احد بعقوبة مالم يكن اقدم على الفعل عن وعي وإرادة اذا كان الحدث ضعيف العقل وابله لايمكن ان يكون مسؤولا عن تصرفاته ويتعين اجراء

المسؤولية الجزائية تفترض التمييز والإرادة؛ ومن كان ضعيف العقل أو أبله فلا يُسأل عن تصرفاته ما لم تُحدَّد حالته النفسية/العقلية بخبرةٍ مختصة.

نص الاجتهاد

لا يحكم على احد بعقوبة مالم يكن اقدم على الفعل عن وعي وإرادة اذا كان الحدث ضعيف العقل وابله لايمكن ان يكون مسؤولا عن تصرفاته ويتعين اجراء الخبرة لوصف حالته .