• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايشترط في تمام اجراء الفعل المنافي للحشمة حصول الايلاج او اللواط ويكفي لوقوعه ماديا وقانونيا ان يكون في موضع يؤذي المجني عليه في عفته

يتحقق الركن المادي والقانوني للفعل المنافي للحشمة بكل سلوك يقع على موضع يمس عفة المجني عليه، ولو اقتصر على الملامسة أو الكشف دون إيلاج أو لواط، ولا يُشترط لثبوته وجود آثار طبية خاصة إذا تكاملت الأدلة الأخرى.

نص الاجتهاد

لايشترط في تمام اجراء الفعل المنافي للحشمة حصول الايلاج او اللواط ويكفي لوقوعه ماديا وقانونيا ان يكون في موضع يؤذي المجني عليه في عفته كملامسة العورة او الكشف عنها وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قد استخلص الواقعة وأورد ادلتها التي يتضح منها ان الطاعن كان منزلا بنطال بيجامته كما كان المجنى عليه طفل خالعا لباسه الداخلي وقد شوهدت اثار الفعل على فراش المجنى عليه وحيث انه لا يشترط في تمام اجراء الفعل المنافي للحشمة حصول الإيلاج او اللواط مما يجعل نفي التقرير الطبي لوجود الاثار غير ذي اثر على ثبوت الفعل الذي يكفي لوقوعه ماديا وقانونيا ان يكون في موضع يؤذي المجنى عليه في عفته كملامسة العورة او الكشف عنها وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة.