المحكمة مصدرة القرار هي المختصة بالفصل في موضوع الكفالة، والطعن الذي يقتصر على الكفالة دون أصل الدعوى يوجب ردّه شكلاً.
المحكمة مصدرة القرار هي المختصة بموضوع الكفالة المناقشة: حيث أن الطعن قاصر على قرار المحكمة بمصادرة نصف الكفالة دون أن يتعداه إلى موضوع الدعوى. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هي المختصة بالفصل في موضوع الكفالة كما هو صريح نص المادة 128 أصول جزائية مما يستتبع رد الطعن شكلاً.