الأشياء الجهازية والصداق والعربون من ملحقات ومستلزمات عقد الزواج، والاختصاص بالفصل في النزاعات الناشئة عنها ينعقد للمحاكم الروحية لا للمحاكم المدنية.
ان الأشياء الجهازية هي التي تحضرها الزوجة الى البيت الزوجي لمناسبة الزواج من ثياب وحلي وامتعة من مالها الخاص او من مال ابويها وذويها اما ما يقدمه الزوج فهو اما ان يكون صداقا او عربونا ( مادة 42 أحوال شخصية للسريان الأرثوذكس ) وعليه فالاشياء الجهازية والصداق والعربون هي من مسلتزمات عقد الزواج ويعود النظر في الخلافات الناشئة حولها الى المحاكم الروحية .