نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الموضوع بحالتها الإجرائية من حيث الدفوع، فتُبحث جميع أوجه الدفاع التي أُثيرت أو استجدت، ويجوز إثارة التقادم لأول مرة بعد النقض ما لم يصدر من صاحب الشأن ما يفيد تنازله الضمني عنه.
إن نقض الحكم يرتب طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع بالدفوع التي سبق أن أبديت فيها والدفوع المستجدة دون أن يتوجب على المحكمة حصر بحثها في السبب الذي نقض الحكم لأجله، كما أنه يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة الموضوع بعد النقض ما لم يكن صاحب الشأن قد أتى فعلاً أو عملاً يفيد التنازل عنه ضمناً محكمة النقض