وجوب تعيين مترجمٍ للمتهم الأبكم أو الأصم غير العارف بالكتابة عند محاكمته، ويُعدّ إغفال ذلك إخلالاً بحق الدفاع وبإجراءات جوهرية يترتب عليه نقض الحكم متى أثّر في النتيجة. كما لا يجوز تفسير أقوال المتهم تفسيراً موسعاً على أنها اعترافٌ بالجريمة ما لم يعضدها ما ورد في التحقيق من قرائن أو دلائل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 41/ إذا كان المدعى عليه أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عينت المحكمة للترجمة بينه وبينها من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى. حيث أنه إذا كان المدعى عليه أبكم أو أصم ولا يعرف الكتابة وجب على رئيس المحكمة أن يعين بينه وبينها من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى (المادتان 306 – 41) أصول جزائية. وحيث أن محكمة الاستئناف ذكرت في جلسة 7 / 6 / 1978 أن المدعى عليه أنكر ما نسب اليه دون أن تستعين بمن اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله ليقوم بترجمة أقواله اليها وهكذا صدر الحكم بحقه وتفهمه على أنه ستة أشهر مع أنه شهر واحد مع الشغل وغرامة عشر ليرات واعتمدت في ادانته على ما ذكر أنه اعتراف بالجريمة أمام قاضي التحقيق مع أنه لم يعترف بها إنما ذكر له أن الدراجات الست التي سرقها قبل سنة لوحق من أجلها أمام القضاء ودفع والده تعويضاً لأصحابها ولا يجوز أن يفسر هذا القول إلا بالمقدار المفهوم فيه ما لم يرد في التحقيق ما يعزز التفسير بشكل أوسع ولغير صالحه، مما يصم حكمها بالخلل في ممارسة حق الدفاع وفي الاجراءات المؤثرة في الحكم بما يوجب نقضه.