إذا شمل العفو جريمةً محددة، فإنه يمتد إلى الغرامات المحكوم بها عنها أو التي كان سيحكم بها، متى كانت هذه الغرامات تابعةً لتلك الجريمة ومندرجةً في نطاق العفو.
جريمة الرعي في المناطق الحراجية مشمولة بالعفو وكذلك الغرامات المحكوم بها او التي كان سيحكم بها .