• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو مسودة الحكم من توقيع الرئيس يجعله كالمعدوم

توقيع رئيس الهيئة على مسودة الحكم شرطٌ جوهريّ لوجوده القانوني، فإذا خلت المسودة من هذا التوقيع كان الحكم معدوماً.

نص الاجتهاد

خلو مسودة الحكم من توقيع الرئيس يجعله كالمعدوم .