توقيع رئيس الهيئة على مسودة الحكم شرطٌ جوهريّ لوجوده القانوني، فإذا خلت المسودة من هذا التوقيع كان الحكم معدوماً.
خلو مسودة الحكم من توقيع الرئيس يجعله كالمعدوم .