• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد تناقض أسباب الحكم أو بينها وبين منطوقه سبباً لتعديل الحكم بطريق إعادة المحاكمة ما لم تكن قد فصلت في أوجه النزاع فصلاً حائزاً قوة الأمر المقضي

لا يبرر تناقض الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق طلب إعادة المحاكمة، ما لم تكن الأسباب قد حسمت نزاعاً جوهرياً وأقامت حجية الأمر المقضي.

نص الاجتهاد

إن التناقض في أسباب الحكم أو بين أسبابه ومنطوقه لا يجيز تعديل الحكم بطريقة إعادة المحاكمة، ما لم تتضمن تلك الأسباب الفصل في أوجه النزاع بصورة يعتبر معها هذا الفصل أمراً مقضياً به.