• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة لقيود الأحوال المدنية الايلاج ليس شرطا قانونيا او ماديا لتمام الفعل

إذا كانت القيود الرسمية في الأحوال المدنية ثابتة ومعتبرة، فإن الإيلاج لا يُعد شرطاً لازماً قانوناً أو مادياً لتمام الفعل محل البحث.

نص الاجتهاد

العبرة لقيود الأحوال المدنية الايلاج ليس شرطا قانونيا او ماديا لتمام الفعل