إذا كانت القيود الرسمية في الأحوال المدنية ثابتة ومعتبرة، فإن الإيلاج لا يُعد شرطاً لازماً قانوناً أو مادياً لتمام الفعل محل البحث.
العبرة لقيود الأحوال المدنية الايلاج ليس شرطا قانونيا او ماديا لتمام الفعل