إذا التحق العامل أو المستخدم بخدمة العلم خلال المدة القانونية المقررة للعودة بعد ترك العمل، فإن ذلك يوقف آثار الترك من حيث إقرار الوضع القضائي، وتحتسب مهلة العودة إلى العمل ابتداءً من تاريخ التسريح لا من تاريخ ترك العمل.
ترك وظيفه – التحاق بخدمه العمل – بدء مهله العوده للعمل التحاق الموظف او المستخدم بخدمه العلم بعد انقطاعه عن العمل وقبل انقضاء ثلاثه أشهر على تركه العمل يحول دون اقرار وضعه قضائياً ولا تبدأ المهله بحقه الا اعتبارأ من تاريخ تسريحه. قرار رقم (ج عس677ق683ت6/6/1979)