• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عجز المتضرر عن تأمين نفقات خبرة جديدة لتقدير الضرر الذي أصابه لايسلب حق المحكمة في تقديره استنادا الى التقارير الطبية الأولى

عجز المتضرر عن تمويل خبرة جديدة لا يمنع المحكمة من تقدير الضرر استناداً إلى التقارير الطبية الأولى متى كانت صالحة للاعتماد.

نص الاجتهاد

ان عجز المتضرر عن تأمين نفقات خبرة جديدة لتقدير الضرر الذي أصابه لايسلب حق المحكمة في تقديره استنادا الى التقارير الطبية الأولى .