عجز المتضرر عن تمويل خبرة جديدة لا يمنع المحكمة من تقدير الضرر استناداً إلى التقارير الطبية الأولى متى كانت صالحة للاعتماد.
ان عجز المتضرر عن تأمين نفقات خبرة جديدة لتقدير الضرر الذي أصابه لايسلب حق المحكمة في تقديره استنادا الى التقارير الطبية الأولى .