إذا تعذر حضور الشاهد أو العثور عليه، جاز للمحكمة أن تبني اقتناعها على أقواله المدونة في التحقيق دون إعادة سماعه، بشرط أن تُظهر أسباب اطمئنانها إليها.
«إن المحكمة غير ملزمة بإعادة سماع الشاهد الذي تعذر العثور عليه، ويكفي أن تبين أسباب اقتناعها بالأقوال المدونة في التحقيق.» قرار محكمة النقض السورية – جنحة رقم 964 قرار 1028 تاريخ 9/6/1979.