تكييف جريمة فضّ البكارة بوعد الزواج على أنها جريمة آنية يترتب عليه سريان التقادم من لحظة وقوع الفعل وإتمامه، أي من تاريخ إزالة البكارة بإغراء الوعد بالزواج.
إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.