• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لاكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا او الفريق الذي يضم احدث القضاة يجب ان ينضم لاحد الرأيين الصادرين

عند تشتت الآراء القضائية وعدم تحقق الأكثرية بين أكثر من رأيين، يلتزم الفريق الأقل عدداً أو الفريق المكوَّن من أحدث القضاة بالانضمام إلى أحد الرأيين بعد إعادة التصويت، تحقيقاً لتكوين الأغلبية اللازمة قانوناً.

نص الاجتهاد

اذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لاكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا او الفريق الذي يضم احدث القضاة يجب ان ينضم لاحد الرأيين الصادرين وذلك بعد اخذ الآراء مرة ثانية مد 197 ق ا ج .