إذا كان الحكم الجزائي موقّعاً على المسودة فقط من الرئيس ولم يُجر تبييضه، عُدّ معدوماً، فلا يجوز تأسيس طعن تبعي عليه من قبل المطعون ضده.
لايجوز في القضايا الجزائية تقديم طعن تبعي من قبل المطعون ضده اذا كان الحكم موقعا من قبل الرئيس على المسودة فقط ولم يجر تبيضه كان معدوما