إذا كان الفعل مجرد كسرٍ للأراضي الحراجية واقتطاعٍ لبعض أحطابها وكان مشمولاً بالعفو، فإن الغرامات الناشئة عنه لا تُعدّ تعويضاً مدنياً. أمّا إذا اقترن الفعل بالتسبب بضررٍ أو وضع يدٍ على الأرض الحراجية، جاز للجهة المتضررة طلب التعويض وإزالة اليد.
كسر الأراضي الحراجية واقتطاع بعض الاحطاب منها مشمول بالعفو وغراماتها لاتحمل صفة التعويض المدنيالتسبب بالضرر ووضع ايد على الأراضي الحراجية يجيز للجهة المتضررة المطالبة بالتعويض وإزالة اليد على الأرض الحراجية .