• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للحدث المتغيب عن المحاكمة قبل تشكيل الخصومة ان يثير واقعة عدم سؤاله واستجوابه للمحكمة ان تأخذ بأقوال المدعى عليه في التحقيق الاولي

إذا تغيب الحدث عن المحاكمة قبل تشكيل الخصومة سقط حقه في التمسك بعدم سؤاله أو استجوابه، ويجوز للمحكمة الأخذ بأقوال المدعى عليه في التحقيق الأولي متى خلت من دليل الإكراه وكانت منسجمة مع الواقع والأدلة المادية.

نص الاجتهاد

ليس للحدث المتغيب عن المحاكمة قبل تشكيل الخصومة ان يثير واقعة عدم سؤاله واستجوابه للمحكمة ان تأخذ بأقوال المدعى عليه في التحقيق الاولي اذا لم يقم دليل على انه ادلى بها تحت تأثير العنف وكانت مؤيدة بالامر الواقع المناقشة: حيث أن الحدث الطاعن قد تغيب عن المحاكمة قبل تشكيل الخصومة فليس لما يثيره من عدم سؤاله واستجوابه سند في القانون. وحيث أن للمحكمة أن تأخذ المدعى عليه بأقواله في التحقيق الاولي طالما لم يقم دليل على أنه أدلى بها تحت تأثير العنف وكانت مؤيدة بالأمر الواقع والمشاهدة الحسية.