لا يُحمل الخصم على الاكتفاء بعدد أقل من الشهود من العدد المقنن إذا لم تعتدّ المحكمة بشهادات من قدّمهم، بل يبقى له حق استكمال العدد المقرر قانوناً ما دام الإجراء ما زال في حدود الإثبات المسموح.
إن اكتفاء أحد الفريقين في الدعوى بعدد من الشهود أقل من العدد المقنن ليس ملزماً له إذا لم يأخذ القاضي بشهادات شهوده مما يجيز له ممارسة حقه بجلب العدد المقنن من الشهود