تلتزم محكمة الموضوع بما تقرره محكمة النقض عند الإعادة، ولا يجوز لها تجاوز حدود ما فصلت فيه أو إعادة معالجة النزاع بما ينتهي إلى نتيجة مخالفة لحكم النقض استناداً إلى سببٍ جديد لم يُعرض عليه.
إن حكم محكمة النقض واجب الاتباهع وليس لمحكمة الموضوع بعد انقض ان تتجاوز ما رسمته لها محكمة بحجة وجود سبب أخر لم يعالج امام النقض يطلق يدها في معالجته ولا يجوز لمحكمة الموضوع ان تحكم بعد النقض على نحو مغاير لما جاء في حكم النقض