• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين سؤال المدعى عليه عن أقواله الأخيرة قبل اصدار الحكم

لا يصحّ إصدار الحكم قبل سؤال المدعى عليه عن أقواله الأخيرة، لأن تمكينه من هذه الكلمة الأخيرة من ضمانات الدفاع والإجراءات الجوهرية.

نص الاجتهاد

يتعين سؤال المدعى عليه عن أقواله الأخيرة قبل اصدار الحكم .