لا يصحّ إصدار الحكم قبل سؤال المدعى عليه عن أقواله الأخيرة، لأن تمكينه من هذه الكلمة الأخيرة من ضمانات الدفاع والإجراءات الجوهرية.
يتعين سؤال المدعى عليه عن أقواله الأخيرة قبل اصدار الحكم .